الشيخ الطوسي
289
تهذيب الأحكام
( 1065 ) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان ( 1 ) . ( 1066 ) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) قال : هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل . ( 1067 ) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت . ( 1068 ) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ . ( 1069 ) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك .
--> ( 1 ) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 - من الباب - 1068 - الفقيه ج 3 ص 84